التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3538
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 353816 تموز 2024

أ- ‌‌على رئيس اللجنة أو نائبه عند غيابه دعوتها للاجتماع عند ورود الطلب من مقرر اللجنة، وعلى اللجنة القيام بما يلي خلال (10) أيام عمل: 1. الاطلاع على الطلب وكافة الوثائق المرفقة به، ولها طلب تزويدها بأي وثائق وبيانات لازمة للفصل في موضوع الطلب من المديرية الميدانية أو من مقدم الطلب. 2. اجراء التحليل اللازم لموضوع الطلب، والتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة والقرارات الصادرة من المديرية الميدانية والتحقق من تطبيقها الصحيح للتشريعات الناظمة لعملها. 3. عقد اجتماع أو أكثر مع مقدم الطلب أو الموظف المختص عند الحاجة. ب- على اللجنة اتخاذ أي من القرارين المحددين في الفقرة (ج) من المادة (30)من النظام خلال ذات المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- على مقرر اللجنة إبلاغ مقدم الطلب بالقرار الصادر بموضوع الطلب بكافة وسائل الاتصال المتاحة خلال يومي عمل من تاريخ صدوره.

الإحالة

المادة 13 من تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3538)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية