التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3538
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 353816 تموز 2024

أ- لكل ذي مصلحة ولطالب الترخيص أو من يفوضانه تقديم طلب اعتراض للوزارة خلال خمسة أيام عمل من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار رفض طلب الترخيص. ب- يقدم طلب الاعتراض ورقياً أو الكترونياً إلى الوزارة وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية على أن يتضمن مبررات الاعتراض ونطاقه والبيانات والمعلومات والوثائق التي تحددها الوزارة. ج- على مقرر اللجنة تسجيل الطلبات المقدمة للوزارة في سجل خاص وبشكل متسلسل والتأكد من استكمال الطلب لكافة البيانات والوثائق المطلوبة. د- في حال عدم اكتمال الوثائق والبيانات يقوم مقرر اللجنة بإبلاغ مقدم الطلب بوجوب إكمال النقص خلال (5) أيام عمل، وإن لم يقم مقدم الطلب بذلك خلال هذه المدة يعتبر طلبه ملغى، على أن يتم إعلامه بذلك. هـ- على مقرر اللجنة مخاطبة المديرية الميدانية ذات العلاقة، وطلب كافة المعلومات والتوضيحات اللازمة للفصل بطلب الاعتراض. و- على مقرر اللجنة وخلال (5) أيام عمل من تاريخ استلامه للطلب المكتمل إحالة الطلب ومرفقاته إلى اللجنة، مرفقاً بها مشروحاته حول تاريخ تقديم الطلب وموضوعه وما إذا كان منظورا لدى جهة قضائية أم لا. ز- لا تبدأ المدد المنصوص عليها في النظام وفي هذه التعليمات المنظمة لاستقبال الطلبات والنظر فيها والرد عليها إلا بعد استكمال الطلبات المقدمة للبيانات والوثائق المطلوبة.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3538)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية