التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3538
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 353816 تموز 2024

أ- في حال مشاهدة مخالفة على شاشات الكاميرات أو رصد مثل هذه المخالفة خلال عملية المراجعة، وكانت هذه المخالفة تستوجب الإبلاغ، فيجب على المديرة القيام بما يلي: 1. توثيق المخالفة وتحديد طبيعتها وهوية مرتكبها وهوية الطفل الذي وقعت عليه ومكان وتاريخ ووقت حدوثها، ووقت إبلاغ المديرية الميدانية عنها. 2. إبلاغ المديرية الميدانية التي تتبع لها دار الحضانة الخاصة خلال مدة لا تزيد على (24) ساعة من وقت وقوعها أو كشفها، وإبلاغ الخط الساخن للوزارة إن تعذر إبلاغ المديرية الميدانية لأي سبب. 3. إبلاغ ولي أمر الطفل بوقوع المخالفة والإجراءات التي ستتخذ بشأنها. ب‌- تتحمل المديرة المسؤولية في حال رصد المخالفة ولم يتم تبليغ المديرية الميدانية عنها.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3538)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية