التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3538
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 353816 تموز 2024

أ- ‌‌يحظر على موظفي الوزارة والمديرة ومقدمات الرعاية وكل من اطلع على المواد المسجلة على الكاميرات العبث بها أو بمحتوياتها أو بأي بيانات أو مواد مسجلة عليها. ب-على الأشخاص المحددين في الفقرة (أ) من هذه المادة المحافظة على أمن المعلومات والبيانات المسجلة عليها وسريتها وعدم تخزين أو أخذ أو تداول أو نشر أو عرض أو الإفصاح عن أي صور أو لقطات أوبيانات أو فيديوهات مأخوذة منها، أو تسجيل أي فيديوهات من أي نوع من داخل دار الحضانة الخاصة،إلا وفقا لأحكام التشريعات ذات العلاقة أو بموجب حكم قضائي.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3538)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية