التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3538
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 353816 تموز 2024

أ- ‌في حال تبين لدار حضانة أماكن العمل الخاصة قبل موعد الإبلاغ السنوي بشهر على الأقل عدم توافر الحد الأدنى لعدد الأطفال المنصوص عليه في التشريعات العمالية للعام التالي فلها أن تقوم بتقديم طلب لوقف تقديم الخدمة بشكل مؤقت لهذه الغاية. ب- يقدم طلب الوقف المؤقت الى المديرية الميدانية مرفقاً به مشروحات من وزارة العمل تبين عدم توافر الحد الأدنى لعدد الأطفال، وتقوم المديرية الميدانية بدراسة الطلب ومرفقاته خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل وإصدار القرار بالوقف المؤقت، وإبلاغ مقدم الطلب ووزارة العمل بذلك. ج‌- على دار حضانة أماكن العمل الخاصة تقديم طلب للمديرية الميدانية لتفعيل العمل بها وللمديرية الحق بإجراء أي تدقيق أو كشف عليها للتأكد من التزامها بأحكام التشريعات النافذة وإصدار القرار اللازم وإبلاغ وزارة العمل بالقرار. لدار حضانة أماكن العمل الخاصة العاملة وقف تقديم خدمات الرعاية مؤقتا إذا رغبت بإجراء تحسين أو تعديل إنشائي جذري أو بسبب حصول حالة طارئة وفقا للأحكام والاجراءات المحددة في المادة (24) من النظام وعلى أن تلتزم بتوفير البدائل المنصوص عليها ضمن التشريعات العمالية السارية.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3538)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية