التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3538
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 353816 تموز 2024

أ- تضع المديرية المختصة بالتنسيق مع المديريات الميدانية خطة التفتيش السنوية التي تتضمن برامج عمل شهرية واضحة لإجراء التفتيش الدوري، على أن تتم مراعاة أعداد دور الحضانات ضمن نطاق كل مديرية ميدانية وأعداد الموظفين. ب- على المديرية المختصة وضع قائمة تفقدية خاصة بالزيارات الدورية، على أن تراعي شكل الحضانة ومتطلباتها وأن تشمل العناصر الخاضعة للتفتيش وآلية تقييم الالتزام بها. ج- تتولى المديرية المختصة مهام إعداد وإرسال تقارير نصف سنوية للأمين العام أو من يفوضه تبين نسب الإنجاز ومدى تحقق مؤشرات الأهداف المحددة لمنظومة التفتيش في الوزارة.للوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للقيام بزيارات تفتيشية مشتركة. د-للوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للقيام بزيارات تفتيشية مشتركة.

الإحالة

المادة 15 من تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3538)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية