التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3538
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 353816 تموز 2024

أ- يتم إجراء الرقابة والتفتيش على دور الحضانات من خلال أي من الزيارات التفتيشية التالية: 1. التفتيش الدوري الذي يتم بشكل منتظم وفق الخطط الموضوعة وله أهداف وقائية. 2. تفتيش المتابعة الذي يتم للتأكد من قيام الحضانة بتصويب المخالفات التي كشف عنها التفتيش الدوري. 3. التفتيش بناءً على شكوى والذي يتم للتحقق من شكوى قُدمت حسب الأصول ضد دور الحضانات، ويشمل ذلك الشكاوى المتعلقة بالحالات المحددة في المادة (31)من النظام. 4. التفتيش الخاص الذي يتم استجابة لطلب إحدى الجهات الرسمية وفقاً لاختصاص تلك الجهة بمقتضى التشريعات الخاصة بها، أو التفتيش في الحالات الطارئةأو في حال طلب المرخص له إجراء التفتيش. ب.على دور الحضانات وجميع العاملين فيها وجميع الجهات المتعاقدة معها التعاون مع الموظف المختص وتقديم الوثائق والمستندات اللازمة لإجراء التفتيش.

الإحالة

المادة 16 من تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3538)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية