التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3538
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 353816 تموز 2024

أ- إذا بينت النتائج التي توصلت لها المديرية المختصة عدم وقوع أي شكل من أشكال الإساءة للطفولة، فعلى مدير المديرية المختصة وخلال (3) أيام عمل أن يقرر رد الملاحظة أو الشكوى، وإبلاغ الوزير أو من يفوضه بذلك. ب- اذا بينت النتائج التي توصلت لها المديرية المختصة وقوع فعل الإساءة للطفولة فعلى مدير المديرية المختصة إعداد ورفع توصياته الى الوزير أو من يفوضه. ج- للوزير أو من يفوضه اتخاذ القرار اللازم فيما يتعلق بإحالة الشكوى الى الجهات الأمنية المختصة وفيما يتعلق بإغلاق الحضانة مؤقتاً. د- يتم تبليغ دار الحضانة ومقدم الشكوى بنتائج التحقيق والقرار الصادر بكافة وسائل الاتصال المتاحة.

الإحالة

المادة 19 من تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3538)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية