التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3538
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 353816 تموز 2024

- أ- إذا تبين نتيجة لإجراءات التفتيش وقوع أي شكل من أشكال الإساءة للطفولة تجاه أي طفل متواجد في دور الحضانات أو داخل مركبة النقل التابعة لها، أو إذا تم تقديم شكوى بهذا الخصوص، فيجب على المديرية المختصة اتخاذ الإجراءات التالية خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل: 1. تسجيل الواقعة في سجل خاص. 2. تشكيل فريق للتحقيق بقرار من مدير المديرية المختصة على أن يتكون من (شخصين) على الأقل. 3. انتقال فريق التحقيق الى الموقع، والاطلاع على الكاميرات وكافة التسجيلات والتحفظ على المادة المسجلة عليها. 4. الاستماع لأقوال أولياء أمر الطفل. 5. التحقيق مع المشتكى عليه بإيقاع الإساءة، وأي شخص ذي علاقة. ب- يحق للوزارة الاستعانة بقوة الأمن العام عند الاقتضاء أو بأي جهة ذات صلة بموضوع الشكوى. ج- على فريق التحقيق، وخلال (3) أيام عمل على الأكثر إعداد تقرير عن نتائج عمله وتحقيقاته وتضمينه التوصيات اللازمة، ورفعه الى مدير المديرية المختصة.

الإحالة

المادة 18 من تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3538)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية