التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات تنظيم حضانات أماكن العمل العامة رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3545
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 354516 تموز 2024

أ- ‌‌ على كافة دور الحضانة القائمة قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات توفيق أوضاعها وفقا لأحكامها خلال سنة من تاريخ سريانها، ويحق للوزير تمديد هذه المدة حسب الحاجة. ب- للوزير تشكيل لجنة مشتركة مع الجهات العامة والجهات ذات العلاقة من أجل السير بإجراءات توفيق الأوضاع، وعلى أن تقدم تقريراً دورياً عن سير العمل. ج- تعتبر دور حضانات أماكن العمل العامة التي استوفت الشروط المحددة في هذه التعليمات قائمة وعاملة بعد الانتهاء من إجراءات توفيق أوضاعها.

الإحالة

المادة 13 من تعليمات تنظيم حضانات أماكن العمل العامة لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3545)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية