التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات تنظيم أنشطة إدارة دور حضانة أماكن العمل الخاصة والعامة وتشغيلها رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3549
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 354916 تموز 2024

‌أ. تباشر الجهة المشغلة أو المفوض عنها إجراءات الحصول على رخصة المهن من البلدية وفقا للتشريعات ذات العلاقة. ‌ب. تقوم البلدية، ووفقا لمتطلباتها، بإجراء الكشف اللازم والتنسيق بشكل مباشر مع مديرية الدفاع المدني إن اقتضى الأمر، على أن تبلغ الوزارة بصدور رخصة المهن وإرفاق أي وثائق ذات علاقة. ‌ج. على الجهة المشغلة أو المفوض عنها إبلاغ الوزارة بمباشرتها تقديم خدمات الإدارة والتشغيل وذلك وفق نموذج يعد لهذه الغاية. ‌د. على المديرية المختصة خلال يومي عمل من استلام الإبلاغ القيام بإعلام الجهة المشغلة بتسجيل نشاطها ضمن سجلات الوزارة. هـ. تنشر الوزارة على موقعها الرسمي قائمة بأسماء جميع الجهات التي تقدم خدمات الإدارة والتشغيل والمعلومات الخاصة بهم وأي معلومات أخرى تراها ضرورية، على أن تقوم بتحديث هذه القائمة بشكل دوري.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات تنظيم أنشطة إدارة دور حضانة أماكن العمل الخاصة والعامة وتشغيلها لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3549)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية