التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات تنظيم أنشطة إدارة دور حضانة أماكن العمل الخاصة والعامة وتشغيلها رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3549
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 354916 تموز 2024

على المرخص له الالتزام بما يلي: ‌أ. التشريعات ذات العلاقة بعمل دار الحضانة والاشتراطات والمتطلبات الواردة فيها. ‌ب. التعاميم الصادرة عن الوزارة. ‌ج. متابعة عمل الجهة المشغلة وفق شروط العقد الموقع وبما يمكنها من تقديم الخدمة بشكل يتطابق مع المعايير والاشتراطات والمتطلبات المحددة في التشريعات ذات العلاقة بعمل دار الحضانة. ‌د. الحصول على الموافقات اللازمة لترخيص أو تشغيل دار الحضانة، وضمان جاهزيتها بشكل مستمر. هـ. الاحتفاظ بالسجلات والعقود التي تنظم عملية التعاقد، إضافة إلى أي بيانات أو معلومات تطلبها الوزارة وتكون خاضعة لتدقيقها. و. التواصل مع الوزارة والجهات الرسمية فيما يتعلق بدار الحضانة، ومنها الإبلاغ السنوي وأي تقارير أو بيانات دورية تطلب من قبل أي من الجهات ذات العلاقة.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات تنظيم أنشطة إدارة دور حضانة أماكن العمل الخاصة والعامة وتشغيلها لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3549)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية