نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات إلغاء "تعليمات مُكافآت لجان الترقية المركزية والفرعية والخبراء والمُختصين رقم 4 لسنة 2024
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 5937، ص 3552
- نُشر
- 16 تموز 2024
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات إلغاء "تعليمات مُكافآت لجان الترقية المركزية والفرعية والخبراء والمُختصين رقم 4 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3552)
حياة القانون
تعليمات إلغاء "تعليمات مُكافآت لجان الترقية المركزية والفرعية والخبراء والمُختصين ساري
رقم 4 لسنة 2024 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3552، نُشر في 16 تموز 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
صادر بمقتضىنظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم
رقم 61 لسنة 2002 · صادر بمقتضى المادة 120 من الدستورساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
تُسّمى هذه التعليمات (تعليمات رقم (4) لسنة 2024، تعليمات إلغاء تعليمات مُكافآت لجان الترقية المركزية والفرعية والخبراء والمُختصين رقم (11) لسنة 2002) ويُعمَل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تُلغى "تعليمات مُكافآت لجان الترقية المركزية والفرعية والخبراء والمُختصين رقم (11) لسنة 2002" المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (4571) تاريخ 2002/10/31.
اسأل مساعدك عن تعليمات إلغاء "تعليمات مُكافآت لجان الترقية المركزية والفرعية والخبراء والمُختصين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.