التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات إلغاء "تعليمات مُكافآت لجان الترقية المركزية والفرعية والخبراء والمُختصين رقم 4 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3552
نُشر
16 تموز 2024
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات إلغاء "تعليمات مُكافآت لجان الترقية المركزية والفرعية والخبراء والمُختصين رقم 4 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3552)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات إلغاء "تعليمات مُكافآت لجان الترقية المركزية والفرعية والخبراء والمُختصين ساري

رقم 4 لسنة 2024 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3552، نُشر في 16 تموز 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىنظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 61 لسنة 2002 · صادر بمقتضى المادة 120 من الدستورساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

تُسّمى هذه التعليمات (تعليمات رقم (4) لسنة 2024، تعليمات إلغاء تعليمات مُكافآت لجان الترقية المركزية والفرعية والخبراء والمُختصين رقم (11) لسنة 2002) ويُعمَل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تُلغى "تعليمات مُكافآت لجان الترقية المركزية والفرعية والخبراء والمُختصين رقم (11) لسنة 2002" المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (4571) تاريخ 2002/10/31.

اسأل مساعدك عن تعليمات إلغاء "تعليمات مُكافآت لجان الترقية المركزية والفرعية والخبراء والمُختصين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية