التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من تعليمات إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3565
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 356516 تموز 2024

لغايات الاستفادة من الأحكام الخاصة بإخراج البضائع من المنطقة الحرة إلى السوق المحلي للتصنيع أو الإصلاح والإعادة إليها الواردة في هذه التعليمات وتسديد القيود يشترط تثبيت أرقام طلبات الإخراج على متن طلبات الإعادة وتواريخ الدخول والإعادة وبخلاف ذلك لا تعتمد هذه الطلبات لتسديد القيود.

الإحالة

المادة 20 من تعليمات إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3565)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية