نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح رقم 0 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5937، ص 3565
- نُشر
- 16 تموز 2024
- المواد
- 21
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3565)
حياة القانون
تعليمات إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح ساري
رقم 0 لسنة 2024 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3565، نُشر في 16 تموز 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022. النظام : نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة …
المادة 3
إدخال البضائع إلى المنطقة الحرة لغايات التصنيع أو الإصلاح وإخراجها منها أ- يسمح للمؤسسة المسجلة بإدخال البضائع من السوق المحلي إلى المنطقة الحرة بقصد إتمام التصنيع أو الإصلاح شريطة عدم إمكانية إجراء هذه العملية داخل المملكة، بموجب طلب …
المادة 4
أ- على المؤسسة المسجلة قيد حركة البضاعة بالسجلات المفتوحة لديها بالشكل الذي يسهل عملية تدقيق قيودها ومطابقتها مع قيود المطور الرئيسي والمركز الجمركي. ب- تقبل البضاعة التي يتم إيداعها في المنطقة الحرة أو إخراجها منها حسب مواصفاتها المحددة …
المادة 5
أ- تكون فترة الإدخال للمنطقة الحرة بقصد التصنيع او الإصلاح لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. ب- للدائرة الموافقة على طلب تمديد الإدخال للبضاعة أو الآلات أو المعدات شريطة أن يكون مشفوعًا برأي المطور والمركز الجمركي وأن يكون الطلب خطيًا ومبررًا.
المادة 6
أ- على المؤسسة المسجلة عند إخراج بضاعة من أصل طلب الإدخال والبيان الإحصائي من المنطقة الحرة مراجعة المطور الرئيسي ودفع كافة البدلات والأجور التي تستحق عليها. ب- يسمح بإخراج البضاعة موضوع الطلب من المنطقة الحرة لإعادتها إلى السوق المحلي …
المادة 7
المادة 8
أ- لا يسمح بتقديم طلب الإدخال للمنطقة الحرة بالبضاعة أو طلب الإخراج منها والبيانات الإحصائية أو إعادتها من جديد إلا من قبل المؤسسة المسجلة أو من شركة تخليص مرخصة من الدائرة بعد إبراز تفويض رسمي من مالكي هذه المحتويات. ب- يقدم طلب الإدخال …
المادة 9
لا يجوز استعمال البضاعة بقصد التصنيع أو الإصلاح أو التصرف بها في غير الأغراض والغايات التي أدخلت للمنطقة الحرة من أجلها وصرح عنها في الطلبات المقدمة بخصوصها، وبخلاف ذلك تطبق على المخالفين أحكام قانون الجمارك.
المادة 10
في حال تضررت البضائع المدخلة للمنطقة الحرة بقصد التصنيع أو الإصلاح أو تلفها في مستودعات أصحاب العلاقة نتيجة لظروف طارئة خارجة عن إرادتهم يتم الكشف عليها من قبل لجنة تشكل من قبل المركز الجمركي تضم مندوبًا عن المطور الرئيسي ويتخذ المدير …
المادة 11
أ- على المؤسسة المسجلة تسديد قيود طلبات الإدخال والبيانات الإحصائية بعد انتهاء الغاية من إدخالها او المدة الممنوحة لها وذلك وفقًا للإجراءات الجمركية المتبعة في قانون الجمارك. .ب- تبرأ التعهدات المكفولة استنادًا إلى تسديد قيود طلبات الإدخال …
المادة 12
إخراج البضائع من المنطقة الحرة إلى السوق المحلي لغايات التصنيع أو الإصلاح والإعادة إليها يسمح للمؤسسة المسجلة في المنطقة الحرة بإخراج البضائع من المنطقة الحرة وإدخالها إلى السوق المحلي بقصد التصنيع أو الإصلاح، تحت وضع معلق للرسوم والضرائب …
المادة 13
أ- تقدم المؤسسة المسجلة إلى المركز الجمركي من خلال المطور الرئيسي طلب إخراج البضائع من المنطقة الحرة متضمنا ما يلي: 1- اسم المؤسسة ورقم تسجيلها. 2- نوع نشاط المؤسسة الاقتصادي. 3- تحديد الغاية من إخراجها سواء للتصنيع أو الإصلاح، ومبررات …
المادة 14
أ- يتوجب على المطور الرئيسي منح طلب الإخراج للتصنيع أو للإصلاح رقمًا تسلسليًا سنويًا مكونًا من حقلين الحقل الأول خاص بالرقم التسلسلي والحقل الثاني لسنة التنظيم على أن يخصص رقم متسلسل للطلبات الخاصة بالبضاعة ورقم متسلسل آخر للطلبات الخاصة …
المادة 15
أ- عند ورود طلب الإخراج للتصنيع أو للإصلاح الى مركز الجمركي يتولى القيام بما يلي: 1- إدخال محتويات طلب الإخراج للتصنيع او للإصلاح إلى المركز الجمركي لمعاينتها ومطابقة واقعها مع بيانات الطلب والوثائق المرفقة به والغاية من إخراجها. 2- التحقق …
المادة 16
أ- تكون فترة الإخراج لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور. ب- تطبق الشروط والاحكام المقررة لوضع الإدخال المؤقت على البضاعة التي يتم إخراجها من المنطقة الحرة أثناء فترة وجودها داخل المملكة. ج- للدائرة الموافقة على طلب تمديد مدة الإخراج للبضاعة شريطة …
المادة 17
.أ- تكون المؤسسة المسجلة مسؤولة عن البضاعة المراد إخراجها حسب مواصفاتها المحددة في طلب الإخراج للتصنيع أو للإصلاح والوثائق التي قدمت بشأنها وعن صحة البيانات الواردة في تلك الوثائق ب- لا يجوز تغيير الجهة التي سيتم إجراء عمليات التصنيع أو …
المادة 18
أ- على المؤسسة المسجلة إعادة البضاعة وتسديد قيود طلب الإخراج بقصد التصنيع أو الإصلاح عند الانتهاء من إخراجها أو المدة الممنوحة لها. ب- يؤشر المركز الجمركي والمطور الرئيسي على قيود طلب الإخراج للتصنيع او للإصلاح وطلب الإيداع الأصلي بما يفيد …
المادة 19
أ- لا يسمح بتقديم طلبات إخراج البضاعة من المنطقة الحرة إلى السوق المحلي بقصد التصنيع أو الإصلاح أو إعادتها من جديد إلا من قبل المؤسسة المسجلة أو من شركات التخليص المرخصة من الدائرة بعد إبراز تفويض رسمي من مالكي هذه المحتويات. .ب- يقدم طلب …
المادة 20
لغايات الاستفادة من الأحكام الخاصة بإخراج البضائع من المنطقة الحرة إلى السوق المحلي للتصنيع أو الإصلاح والإعادة إليها الواردة في هذه التعليمات وتسديد القيود يشترط تثبيت أرقام طلبات الإخراج على متن طلبات الإعادة وتواريخ الدخول والإعادة …
المادة 21
تلغى التعليمات رقم (1/مناطق حرة) لسنة 2013 – تعليمات تنظيم إخراج البضائع والآلات والمعدات من المنطقة الحرة للتصنيع أو الإصلاح والإعادة إليها - والتعليمات رقم (2/مناطق حرة) لسنة 2013 – تعليمات تنظيم إدخال البضائع والآلات والمعدات من السوق …
اسأل مساعدك عن تعليمات إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.