التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3565
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 356516 تموز 2024

أ- على المؤسسة المسجلة قيد حركة البضاعة بالسجلات المفتوحة لديها بالشكل الذي يسهل عملية تدقيق قيودها ومطابقتها مع قيود المطور الرئيسي والمركز الجمركي. ب- تقبل البضاعة التي يتم إيداعها في المنطقة الحرة أو إخراجها منها حسب مواصفاتها المحددة في الوثائق التي قدمت بشأنها ويكون مالكها والمؤسسة المسجلة المدخلة لديها مسؤولين عن صحة البيانات الواردة في تلك الوثائق. ج- للدائرة أن تخضع البضائع المدخلة أو المصدرة لكافة الإجراءات الجمركية بما فيها إجراءات التحليل المخبري للتحقق من مطابقة المواد للمواصفات.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3565)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية