الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 356516 تموز 2024
أ- على المؤسسة المسجلة قيد حركة البضاعة بالسجلات المفتوحة لديها بالشكل الذي يسهل عملية تدقيق قيودها ومطابقتها مع قيود المطور الرئيسي والمركز الجمركي.
ب- تقبل البضاعة التي يتم إيداعها في المنطقة الحرة أو إخراجها منها حسب مواصفاتها المحددة في الوثائق التي قدمت بشأنها ويكون مالكها والمؤسسة المسجلة المدخلة لديها مسؤولين عن صحة البيانات الواردة في تلك الوثائق.
ج- للدائرة أن تخضع البضائع المدخلة أو المصدرة لكافة الإجراءات الجمركية بما فيها إجراءات التحليل المخبري للتحقق من مطابقة المواد للمواصفات.