التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3565
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 356516 تموز 2024

أ- على المؤسسة المسجلة عند إخراج بضاعة من أصل طلب الإدخال والبيان الإحصائي من المنطقة الحرة مراجعة المطور الرئيسي ودفع كافة البدلات والأجور التي تستحق عليها. ب- يسمح بإخراج البضاعة موضوع الطلب من المنطقة الحرة لإعادتها إلى السوق المحلي بموجب بيان وضع في الاستهلاك وتستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة على المبيعات على الزيادة في القيمة وفي حدود النفقات والتكاليف الأجنبية وفقًا لأحكام التشريعات النافذة. ج- للمؤسسة المسجلة أن تنظم إيداع جديد بالمحتويات باسم مالك المحتويات أو إتلافها أو إخراجها خارج المملكة وفقًا لأحكام قانون الجمارك. د- يتم إدخال محتويات قيد الإخراج إلى المركز الجمركي لاستكمال الإجراءات الجمركية، وتسدد قيود البيان الإحصائي (AR9) لدى المركز الجمركي بعد مشاهدة المحتويات بالخروج.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3565)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية