التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3565
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 356516 تموز 2024

في حال تضررت البضائع المدخلة للمنطقة الحرة بقصد التصنيع أو الإصلاح أو تلفها في مستودعات أصحاب العلاقة نتيجة لظروف طارئة خارجة عن إرادتهم يتم الكشف عليها من قبل لجنة تشكل من قبل المركز الجمركي تضم مندوبًا عن المطور الرئيسي ويتخذ المدير القرار اللازم بعد الاستئناس بتقرير اللجنة ولا ينظر بطلبات تسديد قيود مثل هذه البضائع إلا بعد الكشف الفعلي عليها واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات اللازمة.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3565)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية