الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 146510 آذار 2024
أ- تدفع القائمة المحلية مبلغ (500) دينار تأميناً للالتزام بأحكام الدعاية الانتخابية المنصوص عليها في القانون وفي هذه التعليمات، للدوائر المالية لدى البلديات التي تقع ضمن الدائرة الانتخابية أو لدى أمانه عمان أو سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أو سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي، وتكون قابلة للاسترداد في حال رفض طلب الترشح أو عدم مخالفة القائمة أو أي من المترشحين فيها لتلك الأحكام.
ب- تدفع القائمة الحزبية مبلغ (2000) دينار تأميناً للالتزام بأحكام الدعاية الانتخابية المنصوص عليها في القانون وفي هذه التعليمات، للدائرة المالية في مركز وزارة الإدارة المحلية وتكون قابلة للاسترداد في حال رفض طلب الترشح أو عدم مخالفة القائمة أو أي من المترشحين فيها لتلك الأحكام.