التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1465
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 146510 آذار 2024

أ- تدفع القائمة المحلية مبلغ (500) دينار تأميناً للالتزام بأحكام الدعاية الانتخابية المنصوص عليها في القانون وفي هذه التعليمات، للدوائر المالية لدى البلديات التي تقع ضمن الدائرة الانتخابية أو لدى أمانه عمان أو سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أو سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي، وتكون قابلة للاسترداد في حال رفض طلب الترشح أو عدم مخالفة القائمة أو أي من المترشحين فيها لتلك الأحكام. ب- تدفع القائمة الحزبية مبلغ (2000) دينار تأميناً للالتزام بأحكام الدعاية الانتخابية المنصوص عليها في القانون وفي هذه التعليمات، للدائرة المالية في مركز وزارة الإدارة المحلية وتكون قابلة للاسترداد في حال رفض طلب الترشح أو عدم مخالفة القائمة أو أي من المترشحين فيها لتلك الأحكام.

الإحالة

المادة 11 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1465)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية