التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية رقم 0 لسنة 2024

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1465
نُشر
10 آذار 2024
المواد
14
آخر تعديل
2024
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1465)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية ساري

رقم 0 لسنة 2024 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1465، نُشر في 10 آذار 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2024اليوم
2024
2024سنة صدوره

تعديل واحد

  • التعليمات المعدلة للتعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية رقم 0 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2024 التعليمات المعدلة للتعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية رقم 0 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 وأحكام المادة (72) من قانون الانتخاب لمجلس النواب2012
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لغايات هذه التعليمات، تعتمد التعاريف الواردة في قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وقانون الانتخاب لمجلس النواب.

المادة 3

أ- تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقاً لأحكام القانون، ويسمح القيام بها من تاريخ قبول طلب الترشح على أن تنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد للاقتراع. ب- بعد إعلان المجلس عن موعد الاقتراع يجوز للراغب بالترشح الإفصاح عن نيته للترشح عبر …

المادة 4

على المترشحين والقوائم عند ممارسة الدعاية الانتخابية الالتزام في حملاتهم الانتخابية بما يلي:- أ‌- أحكام الدستور والتشريعات النافذة. ب‌- احترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين. ج- المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز …

المادة 5

يحظر على شاغلي المناصب العليا وموظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والشركات المملوكة للحكومة وأمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان وموظفيها ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها وموظفيها ورؤساء مجالس المحافظات وأعضائها وموظفيها التدخل أو استغلال …

المادة 6

أ- على المترشح أو مفوض القائمة إزالة كافة المواد الدعائية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام اعتباراً من اليوم الذي يلي يوم الاقتراع. ب- في حال صدور قرار المحكمة برفض طلب الترشح، يلتزم مفوض القائمة أو أي من المترشحين بإزالة كافة المواد الدعائية …

المادة 7

تلتزم وسائل الإعلام الرسمية بمراعاة المبادئ التالية في حملات الدعاية الانتخابية: - أ- المساواة في التعامل مع كافة القوائم الانتخابية والمترشحين. ب- احترام حرية الناخبين في التعبير عن آرائهم. ج- الحياد التام والموضوعية وعدم الانحياز لأي …

المادة 8

أ- مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذه التعليمات، على المترشحين والقوائم عند وضع اليافطات والصور ولوحات الدعاية الانتخابية الالتزام بما يلي: 1- ألا تقل المسافة الرأسية بين أسفل اليافطة وسطح الشارع عن خمسة أمتار باستثناء اليافطات التي تمتد …

المادة 9

مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذه التعليمات، على المترشحين والقوائم عند افتتاح المقرات الانتخابية الخاصة بهم الالتزام بما يلي: - أ- عدم افتتاح المقر الانتخابي للقوائم المحلية والحزبية إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة على النموذج المعد …

المادة 10

أ‌- على مجلس أمانة عمان والمجالس البلدية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البتراء التنموي السياحي إنشاء أماكن مخصصة للدعاية الانتخابية للمترشحين والقوائم على أن يتم توزيع هذه الأماكن بشكل عادل بينهم. ب‌- على الجهات المنصوص …

المادة 11

أ- تدفع القائمة المحلية مبلغ (500) دينار تأميناً للالتزام بأحكام الدعاية الانتخابية المنصوص عليها في القانون وفي هذه التعليمات، للدوائر المالية لدى البلديات التي تقع ضمن الدائرة الانتخابية أو لدى أمانه عمان أو سلطة منطقة العقبة الاقتصادية …

المادة 12

تتولى اللجان المشكلة في الهيئة ولجان الانتخاب في الدوائر الانتخابية المحلية مراقبة التزام المترشحين والقوائم بأحكام القانون وهذه التعليمات في تنفيذ نشاطات الدعاية والحملات الانتخابية، وللجان المشكلة في الهيئة أو لرؤساء لجان الانتخاب الطلب …

المادة 13

يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

المادة 14

تلغي هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية رقم (7) لسنة 2016 وتعديلاتها).

اسأل مساعدك عن التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية