التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1465
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 146510 آذار 2024

تتولى اللجان المشكلة في الهيئة ولجان الانتخاب في الدوائر الانتخابية المحلية مراقبة التزام المترشحين والقوائم بأحكام القانون وهذه التعليمات في تنفيذ نشاطات الدعاية والحملات الانتخابية، وللجان المشكلة في الهيئة أو لرؤساء لجان الانتخاب الطلب من وزارة الأشغال العامة والإسكان والمؤسسات الحكومية والعامة المعنية أو مجلس أمانة عمان أو المجالس البلدية أو سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أو سلطة إقليم البترا التنموي السياحي أو هيئة المناطق التنموية والشركات المملوكة للحكومة أو مفوضى القوائم أو أي من المترشحين فيها إزالة أو وقف أي شكل من أشكال الحملات أو نشاطات الدعاية المخالفة، وذلك على نفقة المترشح المعني أو القائمة المعنية.

الإحالة

المادة 12 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1465)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية