التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1465
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 146510 آذار 2024

أ- مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذه التعليمات، على المترشحين والقوائم عند وضع اليافطات والصور ولوحات الدعاية الانتخابية الالتزام بما يلي: 1- ألا تقل المسافة الرأسية بين أسفل اليافطة وسطح الشارع عن خمسة أمتار باستثناء اليافطات التي تمتد فوق الشارع أو لا يعبر من تحتها المشاة أو المركبات وأن لا تتجاوز مساحة أي يافطة خمسة أمتار مربعة. 2- أن تكون اليافطات والصور مصنوعة من ماده خفيفة الوزن و متينة ولا يجوز أن تكون مصنوعة من الخشب أو المعدن أو أي مادة ثقيلة يمكن في حال سقوطها أن تشكل خطراً على السلامة العامة وأن تكون مثبتة بإحكام على جدران المباني والأعمدة وأن توفر متطلبات السلامة العامة. 3- عدم وضع أي يافطة أو صوره بشكل يؤدي إلى حجب الرؤية عن أي يافطة لأي مرشح آخر. ب - تتم إزالة أي مخالفة لأحكام الدعاية الانتخابية من قبل الجهات ذات العلاقة على نفقة المرشح أو القائمة.

الإحالة

المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1465)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية