التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية العملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 6000
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 600016 تشرين الثاني 2023

أ- للهيئة إنهاء اعتماد أي صحفي أو إعلامي أو مصور او فني أو عامل في المؤسسات الإعلامية أوالصحفية خالف احكام التشريعات النافذة وهذه التعليمات أو مدونة السلوك الخاصة بهم، وعلى الهيئة أن تبلغ قرار إنهاء الاعتماد للمؤسسة التي يتبع لها وتلتزم المؤسسة بإعادة وتسليم بطاقة الاعتماد فوراً للهيئة. ب- للهيئة إنهاء اعتماد أي مؤسسة إعلامية أو صحفية في حال اكتشاف وجود اسماء تنتحل صفة الصحفيين أو الإعلاميين او المصورين أوالفنيين أو العاملين لديها ضمن قوائمها. ج- للمؤسسة الإعلامية والصحفية إنهاء اعتماد أي من الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين التابعين لها للأسباب ذاتها الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، وعلى المؤسسة الصحفية والإعلامية إعلام الهيئة خطياً بهذا القرار وإعادة بطاقة الاعتماد للهيئة فوراً.

الإحالة

المادة 10 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية العملية الانتخابية لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 6000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية