التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية العملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 6000
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 600016 تشرين الثاني 2023

أ- يشترط في من يرغب في تغطية مجريات العملية الانتخابية من الصحفيين والاعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية الأردنية المرخصة من قبل هيئة الإعلام ما يلي:- 1- ان يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره. 2- أن يكون على رأس عمله في مجال الصحافة والإعلام. 3- تقديم الوثائق التي تثبت ارتباطه بمؤسسة اعلامية او صحفية. ب- يشترط فيمن يرغب في تغطية مجريات العملية الانتخابية من الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية الأجنبية ما يلي:- 1-ان يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره. 2- أن تكون مؤسسته الإعلامية أو الصحفية معتمدة لممارسة النشاط الإعلامي داخل المملكة. 3- أن يحمل بطاقة إعلامي أو صحفي لغير المعتمدين لدى الجهات الرسمية.

الإحالة

المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية العملية الانتخابية لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 6000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية