التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية العملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 6000
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 600016 تشرين الثاني 2023

على المؤسسات الإعلامية والصحفية والصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين المعتمدين :- أ- الالتزام بالقوانين والتعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة ومدونة السلوك المعتمدة من الهيئة وقواعد واخلاقيات المهنة. ب- احترام مبدأ الحياد والامتناع عن نشر مواد من شأنها الإضرار بنزاهة الانتخابات أو إعاقة سير العملية الانتخابية. ج- عدم استخدام البطاقة المعتمدة من الهيئة في غير الأوجه المخصصة لها وعدم السماح باستعمالها من قبل اي شخص آخر تحت طائلة المسؤولية. د - تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية بصحة المعلومات الواردة للهيئة بخصوص أسماء الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين المعتمدين لديها. هـ -تلتزم المؤسسات الإعلامية والصحفية بالتعاون مع الهيئة بتدريب كوادرها الإعلامية والصحفية والفنية على أساسيات ومفاهيم العملية الانتخابية.

الإحالة

المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية العملية الانتخابية لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 6000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية