الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 600016 تشرين الثاني 2023
على المؤسسات الإعلامية والصحفية والصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين المعتمدين :-
أ- الالتزام بالقوانين والتعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة ومدونة السلوك المعتمدة من الهيئة وقواعد واخلاقيات المهنة.
ب- احترام مبدأ الحياد والامتناع عن نشر مواد من شأنها الإضرار بنزاهة الانتخابات أو إعاقة سير العملية الانتخابية.
ج- عدم استخدام البطاقة المعتمدة من الهيئة في غير الأوجه المخصصة لها وعدم السماح باستعمالها من قبل اي شخص آخر تحت طائلة المسؤولية.
د - تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية بصحة المعلومات الواردة للهيئة بخصوص أسماء الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين المعتمدين لديها.
هـ -تلتزم المؤسسات الإعلامية والصحفية بالتعاون مع الهيئة بتدريب كوادرها الإعلامية والصحفية والفنية على أساسيات ومفاهيم العملية الانتخابية.