التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات البعثات الدراسية لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5945، ص 4023
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5945ص 402312 آب 2024

أ- يحق للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية (الامتحان العام) أو ما يعادلها للعام الدراسي ذاته وفق السياسة العامة للقبول الموحد المنافسة على الاستفادة من المقاعد المخصصة للبعثة شريطة تقديم طلب الاستفادة. ب- يحق للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية (الامتحان التكميلي) المنافسة على الاستفادة من المقاعد المخصصة للبعثة في العام الدراسي الذي يلي حصولهم على الشهادة وفق السياسة العامة للقبول الموحد شريطة تقديم طلب الاستفادة.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات البعثات الدراسية لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5945، ص 4023)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية