التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات البعثات الدراسية لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5945، ص 4023
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5945ص 402312 آب 2024

- أ- يُقدَّم طلبُ الاستفادة إلى وحدة تنسيق القبول المُوحد وفق السياسة العامة للقبول الموحد. ب- تُعتمد المحافظة التي تقدَّم فيها مقدم طلب الاستفادة لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة أساسًا لتوزيع مقاعد البعثة للعام الذي يتقدم فيه بطلب الاستفادة، وتُوزَّع مقاعد البعثة على محافظات المملكة وفقًا لأعداد المتقدمين من كل محافظة أما الأردنيون الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية العامة غير الأردنية ، فيُعاملون وحدةً واحدة إلى جانب المحافظات أيًا كان مصدر الشهادة لغايات التنافس، للعام الذي يتقدمون فيه بطلبات الاستفادة. ج- يُرتَّب المتقدمون تنازليًا على مستوى المملكة وفق تسلسل معدلاتهم في شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية، ويُقبَلون في التخصص وفق السياسة العامة للقبول الموحد، مع مراعاة عدد المقاعد المُخصَّصة لكل محافظة. د- يستثنى المتقدمون الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية العامة غير الأردنية من أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة وتطبق بشأنهم أحكام المادة (5) من هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات البعثات الدراسية لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5945، ص 4023)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية