التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات البعثات الدراسية لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5945، ص 4023
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5945ص 402312 آب 2024

أ- تكون الأولوية لقبول المتقدمين في التخصصات وفق تسلسل معدلاتهم في شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها تنازليًا ووفق الخيارِ وعددِ المقاعد المُخصَّصة لكل محافظة، وفي حال لم يُقبل المتقدم وفقًا لخياره الأول الوارد في طلب الاستفادة بسبب اكتمال عدد المقاعد المُخصَّصة للتخصص، يُنظَر في خياراته التالية بالترتيب. ب- في حال تساوي متقدمين اثنين فأكثر من المحافظة نفسها في مُعدل شهادة الدراسة الثانوية العامة تتم المُفاضلة بينهم وفق عدد سنوات الخدمة الفعلية الأعلى لوالد أو والدة المتقدم. ج- في حال عدم قبول المتقدم في أي من الخيارات الواردة في طلب الاستفادة نتيجة لسوء اختياره وكان ترتيبه وفق معدله في شهادة الدراسة الثانوية العامة أعلى من أدنى معدل قُبِلَ في محافظته أو يساويه وقُبِلَ في تخصصٍ ما وفق السياسة العامة للقبول الموحد، فيُضاف على المقاعد المُخصَّصة لمحافظته. د- يجوز شمول الطالب الحاصل على أكثر من قبول تنافسي ضمن طلب القبول الموحد في مقاعد البعثة المخصصة لمحافظته شريطة أن يكون ترتيبه وفق معدله في شهادة الدراسة الثانوية العامة أعلى من أدنى معدل قُبِلَ في تلك المحافظة أو يساويه أيًا كان التخصص، وألا يتجاوز عدد المقاعد المُخصَّصة للمحافظة. هـ- للطالب الحاصل على أي قبول تنافسي آخر بعد إعلان نتائج القبول الموحد أن يتقدم إلى المديرية بطلب لشموله في مقاعد البعثة المُخصَّصة لمحافظته على النموذج الإلكتروني المنشور على موقع الوزارة شريطة أن يكون ترتيبه وفق معدله في شهادة الدراسة الثانوية العامة أعلى من أدنى معدل قُبِلَ في تلك المحافظة أو يساويه أيًا كان التخصص وألا يتجاوز عدد المقاعد المخصصة للمحافظة. و- في حال توافر شواغر في بعض التخصصات بعد استكمال طلبات الاستفادة جميعها، تُملأ هذه الشواغر من المتقدمين الذين لم يقبلوا في البعثة على مستوى المملكة تنازلياً وفق معدلاتهم في شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية مع مراعاة المقاعد المُخصَّصة لكل محافظة.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات البعثات الدراسية لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5945، ص 4023)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية