التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات البعثات الدراسية لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5945، ص 4023
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5945ص 402312 آب 2024

على الرغم مما ورد في المادة (5) من هذه التعليمات:- أ‌- توزع مقاعد الطب البشري وطب الأسنان ودكتور الصيدلة والصيدلة على الطلبة الحاصلين على أعلى المعدلات في شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية في كل محافظة للعام الذي يتقدمون فيه بطلب الاستفادة ووفقاً للفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة. ب‌- تحسب النسبة المئوية المخصصة لكل محافظة من مقاعد الطب البشري وطب الأسنان ودكتور الصيدلة والصيدلةعلى النحو التالي:- مجموع المتقدمين بطلبات الاستفادة من الحقل الطبي/ الصحي من المحافظة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ×100% مجموع المتقدمين بطلبات الاستفادة من الحقل الطبي / الصحي من جميع المحافظات ج- يُحدَّد عدد المقاعد المخصص لكل محافظة من مقاعد الطب البشري وطب الأسنان ودكتور الصيدلة والصيدلة على النحو التالي :- (النسبة المئوية لكل محافظة وفقاً للفقرة (ب) من هذه المادة × عدد المقاعد الكلية المُخصَّصة للطلبة في التخصص الواحد في الجامعات). د‌- يُستثنى المتقدمون الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية العامة غير الأردنية من القبول في التخصصات التالية:- 1- الطب. 2- طب الأسنان. 3- دكتور الصيدلة. 4-الصيدلة. 5- أي تخصص آخر في أي جامعة يقل عدد المقاعد المُخصَّصة له عن ثلاثة مقاعد وفق السياسة العامة للقبول الموحد. هـ- تُخصَّص ثلاثة مقاعد في تخصص الهندسة للطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة غير الأردنية في الجامعات الأردنية الرسمية بواقع مقعدٍ واحد في الجامعة الواحدة.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات البعثات الدراسية لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5945، ص 4023)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية