التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات البعثات الدراسية لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5945، ص 4023
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5945ص 402312 آب 2024

أ- تحسب النسبة المئوية المخصصة لكل محافظة من مجموع مقاعد البعثة على النحو التالي:- مجموع المتقدمين بطلبات الاستفادة من المحافظة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ×100% مجموع المتقدمين بطلبات الاستفادة من جميع المحافظات ب- يحسب عدد المقاعد التي ستُخصص لكل محافظة على النحو التالي:- النسبة المئوية المخصصة لكل محافظة والمشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة × مجموع عدد المقاعد المُخصَّصة للطلبة في الجامعات أو الكليات (حسب مقتضى الحال). ج- 1- يُحدَّد عدد المقاعد التي ستُخصَّص للطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة غير الأردنية في الجامعات أو الكليات (حسب مقتضى الحال) وفق المعادلة التالية:- النسبة المئوية المقررة لهذه الفئة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (5) من هذه التعليمات × عدد المقاعد الكلية المُخصَّصة للطلبة في الجامعات أو الكليات (حسب مقتضى الحال). 2- تُوزَّع المقاعد المُخصَّصة للطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة غير الأردنية على تخصصات الجامعة أو الكلية الواحدة - حسب مقتضى الحال - بواقع مقعد واحد في كل كلية من كليات الجامعة الواحدةعلى ألَّا يتجاوز عدد المقاعد المخصصة لهذه الفئة العدد المحدد في البند (1) من هذه الفقرة في الجامعة أو الكلية الواحدة حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات البعثات الدراسية لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5945، ص 4023)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية