الجريدة الرسميةالعدد 5946ص 411015 آب 2024
يحظر نقل الزبل الحيواني غير المعالج بدون الحصول على تصريح نقل من المديرية المعنية وذلك بعد الكشف على الموقع من قبل موظفي المديرية للتأكد من مطابقة الكميات المراد نقلها ووفقًا للشروط التالية :
أ- يلتزم ناقل الزبل الحيواني غير المعالج بتقديم استدعاء للمديرية الذي يقع الزبل الحيواني غير المعالج المنتج ضمن إختصاصها لطلب الحصول على تصريح النقل الى المنشأة المرخصة مرفقاً الوثائق التالية:
1- إتفاقية سارية المفعول موقعة بين الناقل والمنتج للزبل الحيواني غير المعالج والمنشأة المرخصة .
2- رخص المركبات الناقلة سارية المفعول.
3- رخصة السائق سارية المفعول.
ب- يتم الكشف الحسي على المركبة على ان يراعى ما يلي:
1- أن تكون سعة المركبة مناسبة لكمية الزبل الحيواني غير المعالج المراد نقلها.
2- أن يكون صندوق النقل مغطى بإحكام اثناء المسير.
3-ان تتناسب وسيلة النقل مع طبيعة ونوع الزبل الحيواني غير المعالج .
ج- أية متطلبات اخرى تطلبها الوزارة لتنفيذ هذه التعليمات .
جدول مواعيد تنظيف الحظائر
(إزالة الزبل الحيواني غير المعالج) من مزارع الثروة الحيوانية
نوع الحيازة
نوع التربية
موعد ازالة السماد غير العضوي
ملاحظات
الابقار
مزارع الابقار الحلوب
مرتان بالسنة
بداية الربيع
بداية الخريف
مزارع تسمين العجول المستورد
عند انتهاء دورة التسمين
2-3 أشهر
الاغنام
مزارع تسمين الاغنام المستورد
عند انتهاء دورة التسمين
2-3 أشهر
مزارع تسمين الاغنام البلدي
عند انتهاء دورة التسمين
3-5 أشهر
الخيول
مزارع واسطبلات ومرابط الخيول
مرتان اسبوعيا
يتم التخلص من مخلفات الخيول عن طريق الحرق ويمكن استخدامها كسماد عضوي بنسب منخفضة وذلك لانخفاض نسبة المواد العضوية فيها .
الدواجن
مزارع الدجاج اللاحم
عند انتهاء دورة التربية
متوسط 35 يوما
مزارع الدجاج البياض
عند انتهاء دورة التربية
18 شهرا
مزارع امهات البياض واللاحم والجدات
عند انتهاء دورة التربية
16 شهرا