نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات الفحص النظري والعملي لطالبي رخص القيادة رقم 0 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5947، ص 4316
- نُشر
- 1 أيلول 2024
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات الفحص النظري والعملي لطالبي رخص القيادة لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5947، ص 4316)
حياة القانون
تعليمات الفحص النظري والعملي لطالبي رخص القيادة ساري
رقم 0 لسنة 2024 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5947، ص 4316، نُشر في 1 أيلول 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
أ- تتولى إدارة الترخيص تحديد موعد للفحص العملي بعد اجتياز طالب رخصة القيادة الفحص النظري ضمن مراحل ونقاط الفحص التي تعتمدها إدارة الترخيص لهذه الغاية. ب- إذا لم يجتز الطالب الفحص العملي فيتم إشعاره بالأخطاء التي ارتكبها.
المادة 5
يشترط في المركبات التي يجرى عليها الفحص العملي ما يلي:- أ- دراجة آلية (عادية، رياضية) لفحص الفئة الأولى/1 لا تقل سعة محرك أي منها عن (150) سي سي بمبدل سرعة يدوي. ب- دراجة آلية (سكوتر) لفحص الفئة الأولى/2 لا تقل سعة محركها عن (90) سي سي …
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن تعليمات الفحص النظري والعملي لطالبي رخص القيادة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.