التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات الفحص النظري والعملي لطالبي رخص القيادة رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5947، ص 4316
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5947ص 43161 أيلول 2024

يشترط في المركبات التي يجرى عليها الفحص العملي ما يلي:- أ‌- دراجة آلية (عادية، رياضية) لفحص الفئة الأولى/1 لا تقل سعة محرك أي منها عن (150) سي سي بمبدل سرعة يدوي. ب‌- دراجة آلية (سكوتر) لفحص الفئة الأولى/2 لا تقل سعة محركها عن (90) سي سي تعمل بمبدل سرعة أوتوماتيك أو تعمل على الكهرباء كليا. ج‌- مركبة إنشائية لفحص الفئة الثانية/1 تحدد مواصفاتها إدارة الترخيص. د‌- مركبة زراعية لفحص الفئة الثانية/2 تحدد مواصفاتها إدارة الترخيص. هـ- مركبة ركوب صغيرة لفحص الفئة الثالثة/1 لا تقل سعة محركها عن (1000) سي سي تعمل بمبدل سرعة يدوي. و‌- مركبة ركوب صغيرة لفحص الفئة الثالثة/2 لا تقل سعة محركها عن (1000) سي سي تعمل بمبدل سرعة أتوماتيك أو تعمل على الكهرباء كليا. ز‌- مركبة ركوب صغيرة لفحص الفئة الرابعة لا تقل سعة محركها عن (1300) سي سي تعمل بمبدل سرعة يدوي. ح‌- حافلة متوسطة لا يقل عدد ركابها عن (20) راكبا مع السائق ولا يزيد على (30) راكبا لفحص الفئة الخامسة تعمل بمبدل سرعة يدوي. ط‌- حافلة لا يقل عدد ركابها عن (35) راكبا مع السائق لفحص الفئة السادسة/2 تعمل بمبدل سرعة يدوي. ي‌- رأس قاطر ونصف مقطورة أو قاطرة ومقطورة لفحص الفئة السادسة/1 تعمل بمبدل سرعة يدوي. ك‌- سيارة ركوب صغيرة مجهزة تجهيزا خاصا للفئة السابعة. ل‌- المركبات المجهزة بتجهيزات خاصة وحاصلة على موافقة مدير إدارة الترخيص لإجراء الفحص عليها.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات الفحص النظري والعملي لطالبي رخص القيادة لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5947، ص 4316)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية