التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5947، ص 4320
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5947ص 43201 أيلول 2024

أ- يصرف لكل حزب يدخل في الاندماج مساهمة مالية قيمتها (5,000) خمسة آلاف دينار وذلك لمرة واحدة فقط، وتدفع للحزب الناتج عن الاندماج شريطة مراعاة الأمور التالية:- 1- فتح حساب بنكي باسم الحزب الجديد. 2- تحويل جميع الأرصدة البنكية للأحزاب المندمجة إلى الحساب الجديد للحزب. 3-اغلاق الحسابات البنكية للأحزاب المندمجة. 4-التزام الحزب الناتج عن الاندماج بالشروط المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) و(5) من الفقرة (أ) من المادة (11) من القانون. ب- تؤول المساهمة المالية التي كانت تحصل عليها الأحزاب المندمجة وفقا لأحكام النظام إلى الحزب الناتج عن الاندماج وتنتهي عند اجراء الانتخابات النيابية التي تلي عملية الاندماج.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5947، ص 4320)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية