التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5947، ص 4320
نُشر
1 أيلول 2024
المواد
12
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5947، ص 4320)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية ساري

رقم 0 لسنة 2024 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5947، ص 4320، نُشر في 1 أيلول 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الأحزاب السياسية. النظام: نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية. المؤتمر العام: المؤتمر الدوري …

المادة 3

تسري أحكام هذه التعليمات على جميع الأحزاب المؤسسة وفقا لأحكام القانون والمستوفية لشروط الدعم المالي المنصوص عليها في النظام.

المادة 4

- يصرف للحزب مساهمة مالية قيمتها (5,000) خمسة آلاف دينار تدفع لمرة واحدة كل أربع سنوات وذلك لتغطية نفقات مؤتمره العام والمنصوص عليه في نظامه الأساسي وفقا للشروط التالية:- أ‌- أن تتم الدعوة للمؤتمر العام في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف …

المادة 5

أ- يصرف لكل حزب يدخل في الاندماج مساهمة مالية قيمتها (5,000) خمسة آلاف دينار وذلك لمرة واحدة فقط، وتدفع للحزب الناتج عن الاندماج شريطة مراعاة الأمور التالية:- 1- فتح حساب بنكي باسم الحزب الجديد. 2- تحويل جميع الأرصدة البنكية للأحزاب …

المادة 6

- أ- يستحق الحزب مساهمة مالية وفقا لما يلي:- 1- (30,000) ثلاثون ألف دينار إذا حقق الحزب نسبة تعادل (50%) فأكثر من نسبة الحسم (العتبة) المحددة للدائرة الانتخابية العامة، والتي تشكل (1.25%) فأكثر من عدد أصوات المقترعين. 2- (10,000) عشرة آلاف …

المادة 7

يستحق الحزب مساهمة مالية قيمتها (3,000) ثلاثة آلاف دينار عن كل مقعد من مقاعد الأعضاء المنتخبين يفوز به أحد مرشحي الحزب بعضوية مجلس بلدي أو مجلس أمانة عمان الكبرى أو مجلس المحافظة وبما لا يتجاوز (30,000) ثلاثين ألف دينار مع مراعاة الأمور …

المادة 8

- أ- يشترط لحصول الحزب على المساهمة المالية المنصوص عليها في المادتين (6) و(7) من هذه التعليمات ما يلي:- 1- أن يعلن الحزب أو التحالف الحزبي عن أسماء مرشحيه للانتخابات النيابية أو عضوية المجلس البلدي أو عضوية مجلس أمانة عمان أو عضوية مجلس …

المادة 9

على الحزب ان يقدم الى أمين السجل خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية الوثائق التالية:- أ‌- الميزانية السنوية للحزب وبياناته المالية الختامية المصادق عليها من محاسب قانوني وعلى نسختين ورقية وإلكترونية بصيغة (PDF)، ومختومة بخاتم جمعية …

المادة 10

- أ- لغايات صرف أي مبلغ من مبالغ المساهمة المالية المنصوص عليه في النظام وهذه التعليمات، يشترط ما يلي:- 1- اعتماد الميزانية السنوية للحزب للسنة السابقة من قبل أمين السجل بدون ملاحظات. 2- أن ينشر الحزب الميزانية السنوية على موقعه …

المادة 11

أ- يتحقق أمين السجل من توافر الشروط المنصوص عليها في القانون والنظام وهذه التعليمات، لغايات تقديم المساهمة المالية للحزب ويرفع تنسيبه بذلك إلى المجلس. ب- إذا خالف الحزب أيا من أحكام القانون أو النظام أو هذه التعليمات، فيتم إشعاره بإزالة …

المادة 12

يبت المجلس في أي حالة لم يرد عليها نص في هذه التعليمات وبما يتوافق مع القانون والنظام.

اسأل مساعدك عن تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية