الجريدة الرسميةالعدد 5951ص 476515 أيلول 2024
يشترط في معالجة وتداول الأغذية المجمدة بالطريقة السريعة ما يلي: -
أ- الالتزام بالمواصفة القياسية الأردنية رقم (1685).
ب- أن تكون المعدات والأدوات والأجهزة المستخدمة والملامسة للغذاء مطابقة للقواعد الفنية الأردنية والتعليمات الصادرة عن المؤسسة.
ج- أن تكون أساليب تجهيز الأطعمة واستقبال المواد الخام وجميع الممارسات مطابقة للتعليمات الصادرة عن المؤسسة والقاعدة الفنية الأردنية رقم (493) - القواعد العامة لشؤون صحة الأغذية.
د- الالتزام بالمواصفة القياسية الأردنية الخاصة ببطاقة البيان رقم (9) - المعيار العام لوضع بطاقة البيان على عبوات الأغذية.