التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات التجميد السريع للمواد الغذائية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5951، ص 4765
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5951ص 476515 أيلول 2024

يشترط في معالجة وتداول الأغذية المجمدة بالطريقة السريعة ما يلي: - أ- الالتزام بالمواصفة القياسية الأردنية رقم (1685). ب- أن تكون المعدات والأدوات والأجهزة المستخدمة والملامسة للغذاء مطابقة للقواعد الفنية الأردنية والتعليمات الصادرة عن المؤسسة. ‌ج- أن تكون أساليب تجهيز الأطعمة واستقبال المواد الخام وجميع الممارسات مطابقة للتعليمات الصادرة عن المؤسسة والقاعدة الفنية الأردنية رقم (493) - القواعد العامة لشؤون صحة الأغذية. د- الالتزام بالمواصفة القياسية الأردنية الخاصة ببطاقة البيان رقم (9) - المعيار العام لوضع بطاقة البيان على عبوات الأغذية.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات التجميد السريع للمواد الغذائية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5951، ص 4765)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية