الجريدة الرسميةالعدد 5951ص 476515 أيلول 2024
يشترط في المواد الغذائية الخاضعة للتجميد السريع ما يلي: -
أ- أن تكون المواد الغذائية المراد تجميدها في ظروف آمنة وسليمة وذات جودة عالية.
ب- أن يتم تحضيرها بطريقة آمنة تضمن سلامة المنتجات الغذائية وجودتها وتتوافق مع المواصفات القياسية الأردنية والتشريعات ذات العلاقة .
ج-أن يتم تحضيرها وتجهيزها في أقصر وقت ممكن وبدون تأخير لتفادي البقاء في درجات الحرارة الحرجة (10 -60 درجة مئوية) وللتقليل من احتمالية حدوث تغييرات فيزيائية وكيميائية ومايكروبيولوجية مما قد يؤثر على سلامة وجودة الغذاء .