التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات التجميد السريع للمواد الغذائية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5951، ص 4765
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5951ص 476515 أيلول 2024

يشترط في المواد الغذائية الخاضعة للتجميد السريع ما يلي: - ‌أ- أن تكون المواد الغذائية المراد تجميدها في ظروف آمنة وسليمة وذات جودة عالية. ‌ب- أن يتم تحضيرها بطريقة آمنة تضمن سلامة المنتجات الغذائية وجودتها وتتوافق مع المواصفات القياسية الأردنية والتشريعات ذات العلاقة . ‌ج-أن يتم تحضيرها وتجهيزها في أقصر وقت ممكن وبدون تأخير لتفادي البقاء في درجات الحرارة الحرجة (10 -60 درجة مئوية) وللتقليل من احتمالية حدوث تغييرات فيزيائية وكيميائية ومايكروبيولوجية مما قد يؤثر على سلامة وجودة الغذاء .

الإحالة

المادة 5 من تعليمات التجميد السريع للمواد الغذائية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5951، ص 4765)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية