التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات التجميد السريع للمواد الغذائية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5951، ص 4765
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5951ص 476515 أيلول 2024

أ- يشترط في التجميد السريع مايلي:- ‌1- أن يتم بطريقة تحد من التغيرات الفيزيائية، والبيوكيميائية، والميكروبيولوجية آخذين بعين الاعتبار ملاءمة نظام التجميد وقدرته وطبيعة المنتج (الموصلية الحرارية، السماكة، الشكل، ودرجة الحرارة الأولية وحجم الإنتاج ). ‌2- توفير مساحات أو قنوات للسماح بدوران الهواء بين المواد الغذائية المختلفة خلال التجميد السريع . ‌3- أن يجمد المركز الحراري للمنتج في أسرع وقت ممكن لمنع نمو الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض أو لإنتاج السموم الميكروبية . ‌4- عدم اعتبار التجميد السريع مكتملاً إلا إذا وصلت درجة حرارة المنتج إلى (-18) درجة مئوية أو أبرد في المركز الحراري، وبعد استقرار درجة الحرارة. 5- ضمان الصيانة السليمة وإصلاح أي ضرر للأجهزة المستخدمة في التجميد السريع وبنيته التحتية (مثل منع الصدأ ، وتسرب المياه ، وتراكم الجليد ، وغيرها) بحيث يتم الحفاظ على أداء العزل والتبريد. ب- بعد إخراج المواد الغذائية من جهاز التجميد السريع، يجب أن يتم نقل المنتج إلى مستودع التجميد في أسرع وقت ممكن من اجل تقليل تعرض المنتج لدرجات الحرارة والرطوبة العالية والحفاظ على درجة حرارة المنتج في (-18) درجة مئوية وبهامش لا يزيد أو يقل عن (3) درجات مئوية.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات التجميد السريع للمواد الغذائية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5951، ص 4765)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية