التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات التجميد السريع للمواد الغذائية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5951، ص 4765
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5951ص 476515 أيلول 2024

يشترط في عملية التعبئة والتغليف مايلي:- أ- أن تكون مواد التعبئة والتغليف المستخدمة ذات صنف غذائي مطابق للتعليمات الخاصة للمواد الملامسة للغذاء والمواصفات القياسية الأردنية ذات العلاقة. ب- حماية الخصائص الحسية والجودة وسلامة المواد الغذائية . ج- أن تتم عملية التعبئة والتغليف أو إعادة التغليف للأطعمة المجمدة بالطريقة السريعة في أسرع وقت ممكن، على أن تكون درجة حرارة قسم التغليف لا تتجاوز (15) درجة مئوية ولا تزيد درجة حرارة المنتج على (-15) درجة مئوية بأي حال من الأحوال.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات التجميد السريع للمواد الغذائية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5951، ص 4765)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية