الجريدة الرسميةالعدد 5954ص 50281 تشرين الأول 2024
أحكام عامة :
أ. يسمح بإجراء الفحوصات اللازمة على الأمشاج أو الأجنة لغايات تشخيصية اوعلاجية لتفادي اية أمراض وراثية او تشوهات خلقية قد يتعرض لها الطفل شريطة موافقة الزوجين.
ب. يسمح بناء على طلب الزوجين الخطي نقل الأمشاج أو الأجنه بين الوحدات المرخصة شريطة أن يكون بموجب محضرإستلام وتسليم حسب الأصول.
ج. يتم إستخدام التقنيات الطبية والمساعدة على الإنجاب بناء على طلب الزوجين شريطة أن يكون الزوجان على قيد الحياة وأن يكون الزواج قائماً وموافقتهما على استخدام الأمشاج من كليهما خطيا .
د. يحق لمن يرغب الإستفادة من تقنيات حفظ الخصوبة.