الجريدة الرسميةالعدد 5954ص 50281 تشرين الأول 2024
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية و للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والإختصاص اذا دعت الحاجة لذلك :
أ. الإشراف على تطبيق تعليمات ترخيص الوحدات .
ب. الرقابة على الوحدات .
ج. التأكد من طرق ووسائل الإخصاب وعلاج العقم ومدى مطابقتها للمواصفات العالمية.
د. النظر في المخالفات التي يتم رصدها.
هـ. دراسة التقارير والشكاوي التي تحال اليها .
و. تحديث تعليمات وضوابط ترخيص الوحدات .
ز. تقييم العمل في الوحدات بناء على سجل يتم عمله لهذه الغاية
ح. إعداد ومراجعة النماذج الواردة في الماده (8) من هذه التعليمات .