التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات إنشاء وحدات الإخصاب / وحدات أطفال الأنابيب لدى المستشفيات الخاصة رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5954، ص 5028
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5954ص 50281 تشرين الأول 2024

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية و للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والإختصاص اذا دعت الحاجة لذلك : ‌أ. الإشراف على تطبيق تعليمات ترخيص الوحدات . ‌ب. الرقابة على الوحدات . ‌ج. التأكد من طرق ووسائل الإخصاب وعلاج العقم ومدى مطابقتها للمواصفات العالمية. ‌د. النظر في المخالفات التي يتم رصدها. هـ. دراسة التقارير والشكاوي التي تحال اليها . و‌. تحديث تعليمات وضوابط ترخيص الوحدات . ز‌. تقييم العمل في الوحدات بناء على سجل يتم عمله لهذه الغاية ح‌. إعداد ومراجعة النماذج الواردة في الماده (8) من هذه التعليمات .

الإحالة

المادة 9 من تعليمات إنشاء وحدات الإخصاب / وحدات أطفال الأنابيب لدى المستشفيات الخاصة لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5954، ص 5028)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية