التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات إنشاء وحدات الإخصاب / وحدات أطفال الأنابيب لدى المستشفيات الخاصة رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5954، ص 5028
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5954ص 50281 تشرين الأول 2024

مخالفات تستوجب إغلاق الوحدة بقرار من الوزير أو من يفوضه والتحويل الى المحكمة المختصة : أ. استعمال الأمشاج أوالأجنة لأغراض تجارية . ب.استخدام البويضات غير الملقحة أو الملقحة أو الحيامن لغرض الأبحاث العلمية دون موافقة الزوجين أو الشخص المعني والجهات الرسمية المعنية . ج.عدم إتخاذ الإحتياطات اللازمة وبما يؤدي الى خلط الأنساب . د. إنشاء بنوك للبويضات والحيامن والأجنة لأغراض تجارية . هـ.عدم إحتفاظ الوحدة بالسجلات اللازمة لقيد جميع العمليات المتعلقة بتقنيات المساعدة على الإنجاب وحسب ما ورد بأحكام هذه التعليمات . و. السماح لأي طبيب غير حاصل على ترخيص مزاولة المهنة في أمراض العقم وأطفال الأنابيب من وزارة الصحة الأردنية بإجراء عمليات سحب البويضات أو إرجاع الأجنة في الوحدة. ز. اذا قامت الوحدة بإرجاع أكثرمن (2) من الأجنة كحد أعلى ، إلا إذا كان عمر الزوجة أربعين عاماً فما فوق يمكن إرجاع (3) أجنة كحد أعلى . ويلزم المركز بتوثيق عدد الأجنة المرجعة في سجلات خاصة لتطلع عليها اللجان بشكل دوري .

الإحالة

المادة 13 من تعليمات إنشاء وحدات الإخصاب / وحدات أطفال الأنابيب لدى المستشفيات الخاصة لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5954، ص 5028)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية