التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات إنشاء وحدات الإخصاب / وحدات أطفال الأنابيب لدى المستشفيات الخاصة رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5954، ص 5028
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5954ص 50281 تشرين الأول 2024

أ. المعدات والأجهزة الطبية التي يجب توافرها بالوحدة . MINIMUM QUANTITY MACHINE 2 CO2 INCUBATOR 1 LANIMNAR HOOD 1 INVERTED MICROSCOPE 1 STEREOMICROSCOPE 1 LIGHT MICROSCOPE 1 MICROMANIPULATOR 1 CENTRIFUGE 2 FREEZING TANKS 1 ELECTICAL PIPETTES 1 VARIABLE PIPETTES 1 MACKLER CHAMBER 1 GAS ANALYZER 1 MEDICAL FRIDGE 1 CAMERA+ MONITOR 1 COMPUTER 1 WARM PLATE DIGITAL 1 UPS BACKUP 2 HEATING BLOCK/DRY BATH ب.المعدات والأجهزة المطلوبة في غرفة العمليات وعددها . QUANTITY NAME 1 ANESTHESIA MACHINE 1 OR TABLE 1 O2 MONITOR 1 DEFIBRILLATOR 1 ULTRASOUND 1 OR LIGHT 2 INSTRUMENT TABLE 1 VITAL SIGNS MONITOR

الإحالة

المادة 7 من تعليمات إنشاء وحدات الإخصاب / وحدات أطفال الأنابيب لدى المستشفيات الخاصة لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5954، ص 5028)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية