التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات إنشاء وحدات الإخصاب / وحدات أطفال الأنابيب لدى المستشفيات الخاصة رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5954، ص 5028
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5954ص 50281 تشرين الأول 2024

نماذج الموافقات : يجب أخذ الموافقة بالتوقيع على النماذج الخاصة الملحقة بهذه التعليمات و في حال غياب أحد الزوجين لظرف معين وعدم قدرته على الحضور شخصيا للقيام بأي من الإجراءات السابق ذكرها يشترط وجود موافقة خطية موقعه من قبله وحسب الأصول القانونية. أ‌. موافقة الزوجين على إجراء تقنيات المساعدة على الإنجاب . ب‌.موافقة الزوجين على نقل الأجنة إلى الرحم . ج. موافقة الزوجين على حقن الحيامن داخل الرحم . د‌. موافقة الشخص المعني على حفظ الأمشاج أو الأنسجة أو البويضات أو الحيامنعن طريق التجميد . هـ. موافقة الزوجين على دراسة الأجنة جينيا في حال إجرائها.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات إنشاء وحدات الإخصاب / وحدات أطفال الأنابيب لدى المستشفيات الخاصة لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5954، ص 5028)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية