التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات إنشاء وحدات الإخصاب / وحدات أطفال الأنابيب لدى المستشفيات الخاصة رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5954، ص 5028
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5954ص 50281 تشرين الأول 2024

أحكام عامة : أ‌. يسمح بإجراء الفحوصات اللازمة على الأمشاج أو الأجنة لغايات تشخيصية اوعلاجية لتفادي اية أمراض وراثية او تشوهات خلقية قد يتعرض لها الطفل شريطة موافقة الزوجين. ب‌. يسمح بناء على طلب الزوجين الخطي نقل الأمشاج أو الأجنه بين الوحدات المرخصة شريطة أن يكون بموجب محضرإستلام وتسليم حسب الأصول. ج. يتم إستخدام التقنيات الطبية والمساعدة على الإنجاب بناء على طلب الزوجين شريطة أن يكون الزوجان على قيد الحياة وأن يكون الزواج قائماً وموافقتهما على استخدام الأمشاج من كليهما خطيا . د. يحق لمن يرغب الإستفادة من تقنيات حفظ الخصوبة.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات إنشاء وحدات الإخصاب / وحدات أطفال الأنابيب لدى المستشفيات الخاصة لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5954، ص 5028)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية