التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات تصدير واعادة تصدير المواد ثنائية الاستخدام في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5954، ص 5042
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5954ص 50421 تشرين الأول 2024

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به. المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المنطقة الجمركية : اراضي المملكة ومياهها الاقليمية باستثناء المنطقة. السلطة : سلطة المنطقة. المجلس : مجلس المفوضين. المفوض : المفوض المعني. الوحدة : الوحدة الادارية المعنية . المدير : مدير الوحدة. الدائرة : دائرة الجمارك . قانون الجمارك : قانون الجمارك المعمول به. المؤسسة المسجلة : الشخص المسجل لدى السلطة وفق احكام هذا القانون. المواد ثنائية الاستخدام : هي المادة/المواد التي يمكن استخدامها أوتطويرها في صناعة الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية أو النووية أوالعسكرية أو التي تشكل أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية أو عسكرية والواردة ضمن القائمة المعتمدة والملحقة بهذه التعليمات وتعتبر هذه القائمة جزءاً لا يتجزأ من هذه التعليمات . اللجنة : لجنة تصدير واعادة تصدير المواد ثنائية الاستخدام المشكلة بموجب هذه التعليمات. الجهة المختصة : الجهة الوطنية المختصة بتقييم المادة والموافقة على تصديرها او اعادة تصديرها . التصدير : اخراج المواد ثنائية الاستخدام ذات منشأ المنطقة بما في ذلك السلع المنتجة في المراكز اللوجستية او مواقع التخزين الخاصة او في المستودعات العامة بما فيها نقل البرمجيات والتكنولوجيا بأي وسيلة الى خارج المملكة او لغايات ادخالها الى المناطق الحرة في المنطقة الجمركية عبر المنافذ الجمركية البرية او البحرية او الجوية. اعادة التصدير : اخراج المواد ثنائية الاستخدام التي سبق ادخالها الى المنطقة و/أو ايداعها في المستودعات العامة او المراكز اللوجستية او مواقع التخزين الخاصة الخاضعة لإشراف مديرية التخزين الى خارج المملكة او لغايات ادخالها الى المناطق الحرة في المنطقة الجمركية عبر المنافذ الجمركية البرية او البحرية او الجوية. الرخصة : رخصة غير تلقائية تصدر عن السلطة، تسمح بتصدير و/ أو إعادة تصدير للمواد ثنائية الاستخدام سواء أكانت المواد محلية أو أجنبية المنشأ. المستلم : هو الشخص الذي يقوم بالاستلام الفعلي للمواد المدخلة و المودعة في المنطقة دون ان يستخدمها استخداما نهائياً. المستخدم النهائي : هو الشخص الذي يقوم بالاستخدام النهائي والفعلي للمواد المدخلة والمودعة في المنطقة.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات تصدير واعادة تصدير المواد ثنائية الاستخدام في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5954، ص 5042)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية