التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات تصدير واعادة تصدير المواد ثنائية الاستخدام في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5954، ص 5042
نُشر
1 تشرين الأول 2024
المواد
16
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات تصدير واعادة تصدير المواد ثنائية الاستخدام في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5954، ص 5042)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات تصدير واعادة تصدير المواد ثنائية الاستخدام في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ساري

رقم 2 لسنة 2024 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5954، ص 5042، نُشر في 1 تشرين الأول 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات تصدير واعادة تصدير المواد ثنائية الاستخدام في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2024، ويعمل بها بعد ستين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به. المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المنطقة …

المادة 3

أ‌. يصدر المجلس قائمة بالمواد ثنائية الاستخدام الخاضعة لأحكام هذه التعليمات حسب الملحق رقم ( 1) ب‌. للمجلس اضافة و/أو حذف اي مادة الى القائمة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على توصية الوحدة وبتنسيب من اللجنة. ج- يعمل بإي تعديل …

المادة 4

أ‌- تشكل في السلطة بقرار من الرئيس لجنة خاصة بتصدير او اعادة تصدير المواد ثنائية الاستخدام برئاسة مدير الوحدة وعضوية مندوب عن كل من الجهات التالية: 1. السلطة. 2. وزارة الداخلية . 3.مديرية الامن العام . 4. دائرة المخابرات العامة . 5. مديرية …

المادة 5

أ‌. تتولى اللجنة المهام التالية: 1. تقديم التوصيات المناسبة في حال وجود تعارض في توصيات الجهات المختصة إذا كانت أكثر من جهة معنية بتقييم الطلب، سواء بالموافقة أو عدم الموافقة على اصدار الرخصة او وضع شروط أو قيود على إصدار الرخصة. 2. …

المادة 6

يشترط للحصول على الرخصة تقديم طلب خطي للوحدة على النموذج المعتمد لهذه الغاية وذلك من قبل صاحب العلاقة او من يفوضه على ان يتضمن الطلب البيانات والوثائق التالية: أ‌. تضمين نموذج الطلب البيانات التالية: 1. اسم المصدر وعنوانه واسم المسؤول …

المادة 7

أ‌-تتولى الوحدة استقبال الطلبات المقدمة وتدقيق البيانات الواردة فيها للتاكد من استيفائها كافة البيانات والوثائق المطلوب ارفاقها. ب‌-في حال كان الطلب مستوفيا لكافة البيانات والوثائق المطلوبة تقوم الوحدة بتحويل الطلب مع النتائج التي توصلت …

المادة 8

‌أ. تصدر السلطة قرارها بالموافقة على تصدير او اعادة تصدير او بالرفض خلال مدة لا تتجاوز (30) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب ولا تنطبق هذه المدة على الطلبات التي توجد بشأنها توصيات متضاربة أو الطلبات التي تحتاج الى معلومات او بيانات …

المادة 9

على السلطة والجهة المختصة مراعاة المعايير الاساسية التالية عند اصدار قرارها بتصدير او اعادة تصدير المادة: ‌أ. إمكانية الإسهام في انتشار أسلحة الدمار الشامل أو وسائل إيصالها. ‌ب. الاستخدام النهائي الذي ستؤول إليه المواد. ‌ج. وجود قرارات …

المادة 10

يجب ان تتضمن الرخصة البيانات التالية: - ‌أ. إسم المصدر واسمه التجاري إن وجد وعنوانه. ‌ب. اسم المستورد، والعنوان، والبريد الالكتروني، واسم المسؤول المباشر. ‌ج. اسم المستلم والعنوان. ‌د. الرقم المتسلسل للرخصة ونوعها. هـ. تاريخ صدور الرخصة …

المادة 11

تكون مدة سريان الرخصة (6) أشهر، ويحق للسلطة تمديدها للفترة التي تراها مناسبة على ألا تتجاوز سنة واحدة في جميع الأحوال وبناء على توصية الجهة المختصة.

المادة 12

تعتبر الرخصة شخصية ولا يجوز تحويلها او التنازل عنها الا بموافقة السلطة وبناء على تنسيب الجهة المختصة التي تخضع المادة المصدرة أو المعاد تصديرها لرقابتها على ان يتم تقديم طلب رخصة جديد وتتم الموافقة فقط على الكمية المتبقية من المواد التي لم …

المادة 13

أ‌. في حال عدم الموافقة على اصدار الرخصة، لمقدم الطلب الاعتراض خطياً الى رئيس اللجنة وذلك خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تبلغه بالقرار. ب‌. على مقدم الاعتراض ان يعزز طلبه بأية بيانات، او معلومات إضافية أو تفاصيل تقنية، أو وثائق أخرى يستند …

المادة 14

للدائرة الكشف على المادة المصدرة أو المعاد تصديرها وفقا للبيانات الواردة على الرخصة، وفي حال وجود تضارب بينهما يتم التحفظ على المادة وإعادة الرخصة الى السلطة مع بيان أوجه التضارب لاتخاذ القرار المناسب.

المادة 15

تستوفي السلطة بدل خدمات مقداره (15) دينارا بدل اصدار الرخصة و (10) دنانير بدل تالف أو فاقد.

المادة 16

يعاقب كل من يخالف احكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في القانون . الملاحق https://lob.gov.jo/OPSHandler/OPS_Auth.asmx/GetAttachment?FileName=U2FsdGVkX1%2FLZJ94JMXis5XHWEBaST6aHSSjM0F6Lno%3D&IsThumb=false

اسأل مساعدك عن تعليمات تصدير واعادة تصدير المواد ثنائية الاستخدام في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية