التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات تصدير واعادة تصدير المواد ثنائية الاستخدام في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5954، ص 5042
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5954ص 50421 تشرين الأول 2024

أ‌- تشكل في السلطة بقرار من الرئيس لجنة خاصة بتصدير او اعادة تصدير المواد ثنائية الاستخدام برئاسة مدير الوحدة وعضوية مندوب عن كل من الجهات التالية: 1. السلطة. 2. وزارة الداخلية . 3.مديرية الامن العام . 4. دائرة المخابرات العامة . 5. مديرية جمرك العقبة. 6. القوات المسلحة الاردنية . 7.مندوب عن الجهة المختصة التي تخضع المواد المراد تصديرها او اعادة تصديرها لرقابتها . ب‌- لرئيس اللجنة بموافقة المفوض تسمية أحد موظفي السلطة امين سر اللجنة يتولى تنظيم اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ القرارات والسجلات او اي مهام اخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات تصدير واعادة تصدير المواد ثنائية الاستخدام في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5954، ص 5042)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية