التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات إصدار بطاقة البئر الخاصة رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5959، ص 6018
نُشر
31 تشرين الأول 2024
المواد
7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات إصدار بطاقة البئر الخاصة لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5959، ص 6018)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات إصدار بطاقة البئر الخاصة ساري

رقم 0 لسنة 2024 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5959، ص 6018، نُشر في 31 تشرين الأول 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىنظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات إصدار بطاقة البئر الخاصة لسنة 2024) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على ذلك: القانون : قانون سلطة المياه رقم (18) لسنة (1988) وتعديلاته . النظام: نظام مراقبة المياه الجوفية رقم (85) لسنة (2002) …

المادة 3

أ- تسري احكام هذه التعليمات على كافة الآبار الخاصة المرخصة والعاملة . ب- على كل مالك بئر خاصة مرخصة التقدم بطلب اصدار البطاقة لدى مديرية تراخيص الآبار الخاصة.

المادة 4

‌أ- تصدر البطاقة بقرار من الأمين العام او من يفوضه، وتصدر من خلال النظام الإلكتروني لإدارة المياه الجوفية. ب- يقدم طلب الحصول على البطاقة من قبل مالك البئر شخصيا او مفوض عنه بتفويض عدلي أو تفويض مصادق على توقيعه من البنك مع إبراز بطاقة …

المادة 5

تستوفي السلطة بدل خدمات، على النحو التالي: ‌أ- تصدر البطاقة للمرة الأولى مجاناً. ‌ب- يحدد مجلس ادارة السلطة البدل الذي تتقاضاه السلطة عن الخدمات التالية : 1.تجديد البطاقـــة. 2. اصدار بدل فاقد. 3.اصدار بدل تالف.

المادة 6

للأمين العام صلاحية ايقاف العمل بالبطاقة في أي من الحالات التالية: ‌أ- إلغاء رخصة البئر. ‌ب- مخالفة أحكام القانون والنظام والتعليمات . ‌ج- نقل ملكية البئر دون ابلاغ السلطة . ‌د- الإخلال في أي شرط من شروط إصدارها . هـ- إذا ورد للسلطة من أي …

المادة 7

‌أ- تعتبر البطاقة تعريفية للبئر الخاصة وذلك لإبرازها عند الحاجة، وتعتبر ملغاة في حال انتهاء صلاحيتها. ‌ب- للسلطة تعديل شروط اصدار البطاقة حيثما دعت الحاجة الى ذلك. ‌ج- للأمين العام البت في أي خلاف حول اصدار أو تجديد البطاقة . ‌د- للأمين …

اسأل مساعدك عن تعليمات إصدار بطاقة البئر الخاصة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية