التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5959، ص 6023
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5959ص 602331 تشرين الأول 2024

يلتزم كل من سائق وراكب الدراجة الآلية اثناء المسير بما يلي: ‌أ- ارتداء الخوذة الواقية للرأس المطابقة للمواصفات العالمية. ‌ب-إنارة الأنوار الأمامية ليلا ونهارا أثناء قيادة الدراجات الآلية. ‌ج- ارتداء واستخدام أدوات السلامة العامة.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5959، ص 6023)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية